منتديات تمازيرت اينو
مرحبا بكم في منتديات تمازيرت اينو
سررنا جدا بزيارتك شبكة منتديات تمازيرت اينو
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة / يرجي التكريم بتسجيل الدخول ادا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
نتشرف بتسجيلك
شكرا


منتديات تمازيرت اينو
مرحبا بكم في منتديات تمازيرت اينو
سررنا جدا بزيارتك شبكة منتديات تمازيرت اينو
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة / يرجي التكريم بتسجيل الدخول ادا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
نتشرف بتسجيلك
شكرا


منتديات تمازيرت اينو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات تمازيرت اينو

منتديات تمازيرت اينو
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون التعاونيات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
zakri74
مدير العام
مدير العام
zakri74


العمر : 34

بطاقة الشخصية
المدير:

قانون التعاونيات Empty
مُساهمةموضوع: قانون التعاونيات   قانون التعاونيات Emptyالخميس فبراير 17, 2011 8:32 am

قانون التعاونيات

قانون التعاونيات Logo

ظهير شريف رقم 1.83.226 صادر في 9 محرم 1405 (5 اكتوبر 1984) بتنفيد القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون؛ كما تم تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 166-93-1 الصادر في 22 ربيع الاول 1414


القانون رقم 24.83

احكام عامة


التعاونية جماعة تتالف من اشخاص طبيعيين اتفقوا ان ينضم بعضهم الى بعض لانشاء مشروع يكون الغرض منه ان يتيح لهم وحدهم الحصول على المنتجات والخدمات التي هم في حاجة اليها ، وللقيام بتسييره وادارته وفق المبادئ الاساسية المحددة في الفصل الثاني بعده، بغية بلوغ الاهداف المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون. ويمكن للاشخاص المعنويين الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة في هذا القانون ان يصبحوا اعضاء في تعاونية.

المبادئ التعاونية


1. يمكن لايكان، دون تمييز، ان ينضم الى تعاونية بشرط ان تتوفر في شخصه الشروط الجوهرية التي يقررها مؤسسو التعاونية مراعاة لنشاطها. ويجوز لكل متعاون ان ينسحب من التعاونية على الا يلحق ضررا بسيرها بسبب انسحابه في وقت غير ملائم.
2. المتعاونون متساوون في الحقوق مهما كان عدد الحصص التي يملكونها ، ويترتب عن ذلك ان لكل منهم صوتا واحدا في الجمعيات العامة للتعاونية.
3. يجب ان يقسم ما زاد من موارد التعاونية على نفقات استغلالها بين المتعاونين بحسب العمليات التي اجروها مع التعاونية او العمل الذي قدموه اليها. ولا يجوز ان يوزع الفائض المدرج في الاحتياطي على اعضاء التعاونية.
4. لا يكافأ راس المال من حيث المبدأ ، وادا تقررت مكافاته وجب ان يكون سعر الفائدة محدودا.
5. لا يعتبر العضو في التعاونية شريكا فحسب يساهم بتقديم حصة مالية ، بل "متعاونا" بمعنى ان مشاركته في نشاط التعاونية التي ينتمي اليها تتجلى في صورة
تقديمه اليها او تمليكه اياها اموالا او خدمة او عملا. ويهدف المشروع القائم على عمل جماعي لرفع مستو ى اعضائه والعناية بتريبتهم. حيث انهم اتحدوا ، لا باعتبار الحصص التي قدمها ككل واحد منهم ، بل بناء على ما يتوافر لهم من معلومات شخصية وعلى ارادة التضامن التي تحذوهم.
6. يجوز للتعاونيات التي لها اغراض متماثلة ان تقيم فيما بينها ومع التعاونيات التي لها اغراض اخرى ، ان اقتضت مصلحتها ذلك علاقات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية
والتربوية سواء على المستوى الوطني او الدولي ، وذلك في اطار التعاون المتبادل.


الغرض والاهداف


تمارس التعاونيات اعمالها في جميع فروع النشاط الانساني

1. تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لاعضائها،
2. تشجيع الروح التعاونية لدى هؤلاء الاعضاء ،
3. القيام ، لفائدة اعضائها وبفضل جهودهم المشتركة ، بتخفيض ثمن التكلفة وكدا ثمن بيع بعض المنتجات او الخدمات ان اقتضى الحال ذلك ،
4. تحسين جودة المنتجات التي تقدمها الى اعضائها او ينتجها هؤلاء لبيعها للمستهلكين ،
5. تنمية انتاج اعضائها ورفع قيمته الى اقصى حد.

النظام القانوني


التعاونيات اشخاص معنوية تتمتع باهلية قانونية كاملة بالاستقلال المالي . (نسخت بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم ( 10 سبتمبر 1993 ) 1.93.166 بتاريخ 22 ربيع الاول 1414 المادة الاولى) . ويخضع تاسيسها وادارتها وتسييرها وحلها لاحكام هذا القانون
والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكدا لانظمتها الاساسية التي
يجب ان يتم اعدادها وفقا لهذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه. ولا يجوز للتعاونيات ان تملك غير المنقولات والعقارات الضرورية لتحقيق اغراضها.

(غير بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166
10 سبتمبر 1993 ) المادة ) بتاريخ 22 ربيع الاول 1414
الثانية).

الانظمة الاساسية


يجب ان تتضمن الانظمة الاساسية للتعاونيات الاحكام المتعلقة بما يلي:

• الاسم،
• المقر،
• الدائرة الترابية ،
• المدة التي يجب الا تتجاوز 99 سنة،
• الغرض ،
• مبلغ راس المال وعدد الحصص التي يتكون منها ،
• اداء الحصص والتنازل عنها ،
• قابلية راس المال للتغيير ،
• مكافاة راس المال عند الاقتضاء ،
• قبول الاعضاء وانسحابهم او فصلهم ،
• التزامات وحقوق المتعاون تجاه التعاونية،
• مدى واشكال المسؤولية التي تترتب على الاعضاء من جراء تعهدات التعاونية ،
• اشكال التعهدات التي يلتزم بها الاعضاء عند
• الانخراط ،و الجزاءات المترتبة عليها ،
• اجهزة التسيير والادارة (ومنها جمعيات الفروع ان اقتضى الحال ذلك ) مع بيان طريقة تعيينها وسلطاتها واختصاصاتها ومسؤولياتها ،
• عدد اجتماعات اجهزة الادارة وشروط انعقادها ،
• حق التصويت وحالات التمثيل ،
• الاستقالة التلقائية لكل عضو في مجلس الادارة لم يحضر اجتماعين متواليين لمجلس الادارة بدون عذر مقبول ،
• مدة السنة المالية ،
• طريقة مراقبة العمليات التي تجريها التعاونية باسم المتعاونين ،
• تحديد وتوزيع الفائض السنوي ،
• اندماج التعاونية في غيرها وحلها وتصفيتها ،
• ايلولة رصيد التصفية وتصفية الخصوم ،
• تسوية المنازعات واختيار الموطن ،
• شروط المساعدة والمراقبة المعهود بهما الى الادارة ،
• شروط تعديل النظام الداخلي.

ولا يجوز ان تدخل على الانظمة الاساسية تعديلات يمكن ان
تؤدي الى فقدان صفة التعاونية ، والا سحب الترخيص الممنوح لا يجوز ان تتعامل تعاونيات الخدمات الا مع اعضائها. ولا يجوز لتعاونيات الانتاج والتسويق ان تسوق غير المنتجات
الصادرة عن اعضائها ماعدا في حالة حصولها على ترخيص اداري مؤقت يمنح اذا طرأت ظروف اقتصادية استثنائية من شانها ان تؤدي الى نقصان كبير من طاقة الانتاج العادية
للاعضاء. ويمكن ان يسمح للتعاونيات لاسباب تقنية وفنية وفي الحدود التي تقررها الادارة بان تستعمل لتحويل منتجاتها ، منتجات صادرة عن غير اعضائها ، وذلك لتلافي ما قد ينجم عن انعدام منتجات اعضائها او عدم مفايتها كما او كيفا. ويجوز ايضا ان يؤذن للتعاونيات في تبادل الخدمات الضرورية فيما بينهالها.


شكليات التاسيس والترخيص



يجب ان يصرح بنية تاسيس التعاونية في عقد عرفي يوقعه ما لا يقل عن سبعة اشخاص متمتعين بحقوقهم المدنية ، ويوجه هذا التصريح الى الادارة والى مكتب تنمية التعاون وفقا للشروط المحددة بموجب نصوص تنظيمية

الجمعية العامة التاسيسية


يجب على الاعضاء المؤسسين ان يوجهوا قبل انعقاد الجمعية العامة التاسيسية بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ، تحت طائلة البطلان ، دعوة الى السلطات الحكومية المختصة والسلطة المحلية التي
يهمها الامر ، وكدا الى مكتب تنمية التعاون ليتمكن ممثلو هذه الهيئات من حضور اجتماع
ويدعى جميع الراغبين في الانضمام الى التعاونية للمشاركة في الجمعية العامة التاسيسية وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين او الممثلين في الجمعية. ويعين الاعضاء المؤسسون من بينهم من يراس الاجتماع. ويختار فارزان للسهر على حسن سير عمليات الاقتراع. (نسخت بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة
10) قانون رقم 1.93.166 بتاريخ 22 ربيع الاول 1414 سبتمبر 1993 ) المادة الثالثة).

وتنحصر مهام الجمعيةالتاسيسية في :

1. الموافقة على النظام الاساسي ،
2. انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين اعضائها حصر قائمة المكتتبين في راس
المال الاصلي وبيان المدفوع منه قصد تكوين راس مال التعاونية ، 4. تحديد برنامج الاشغال المزمع انجازها ، 5. الموافقة على النظام الداخلي الذي اعده
الاعضاء المؤسسون ، 6. تعيين مراقب او عدة مراقبين للحسابات


اجراءات الترخيص


يجب على مجلس ادارة التعاونية ان يوجه الى مكتب تنمية التعاون او يودع لديه ، خلال ثلاثين يوما التالية ليوم انعقاد الجمعية العامة التاسيسية، ، طلبا للترخيص في انشاء التعاونية مشفوعا بالوثائق التالية :

النظام الاساسي ، نسخة من محضر مداولات الجمعية العامة
التاسيسية ، قائمة المكتتبين مع بيان اسمائهم العائلية
والشخصية وعناوينهم ومهنهم وعدد الحصص المكتتب بها والمبلغ الذي دفعه كل واحد منهم ، شهادة بايداع رأس المال المدفوع ، تسلمها المؤسسة المالية المودعة لديها المبالغ ، ويجب تسليم وصل بتسلم هذه الوثائق او ايداعها. ويجب على مكتب تنمية التعاون ، ان يحيل طلب الترخيص والوثائق المضافة اليه مشفوعا برايه ورأي
لجنة تسمى "اللجنة الاستشارية الدائمة" الى السلطة الحكومية المختصة قصد البت خلال تسعين يوما. وعند انصرام الاجل يعتبر الطلب مقبولا. وفي حالة رفض الترخيص يبلغ القرار المعلل الصادر بذلك الى مجلس ادارة التعاونية. ويصبح تاسيس التعاونية نهائيا عند نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية.

الايداع الاجباري


جب على التعاونية ، قبل مباشرة أي عمل وخلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية ، او تودع بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة اختصاصها مقر التعاونية نسختين من الوثائق التالية :

نظامها الاساسي ،
محضر الجمعية العامة التاسيسية ، قائمة تشمل اعضاء مجلس الادارة والمدير ومراقبي
الحسابات القابلين جميعا لتحمل مهامهم وقائمة الاعضاء المتضمنة اسماءهم العائلية والشخصية ومهنهم ومواطنهم ومكان ممارسة نشاطهم ، نسخة من قرار الترخيص. وتخضع جميع التغييرات التي تدخل فيما بعد على الانظمة الاساسية او على القائمة التي تشمل اعضاء مجلس الادارة والمدير ومراقبي الحسابات والاعضاء ، المودعة طبقا لاحكام الفقرة السابقة وكدا جميع القرارات والمداولات المتعلقة بحل التعاونية قبل الميعاد وطريقة
تصفيتها ، لاجراءات الايداع المنصوص عليها اعلاه خلال الثلاثين يوما التالية ليوم اقرارها.
ويسلم وصل بالوثائق المودعة ويمكن لكل راغب الاطلاع عليها. وتوجه نسخ من هذه الوثائق الى السلطات الحكومية التي يهمها الامر وكدا الى مكتب تنمية التعاون. وفي حالة عدم مراعاة اجراءات الايداع لا يحتج على الغير بالقرارات او المداولات التي كان من الواجب ان تخضع لها

قيود


لا يجوز الا بترخيص اداري تاسيس تعاونيتين او اكثر من نفس النوع في دائرة ترابية واحدة اذا كانت كل منهما ستتضرر من وجود الاخرى.
لا يجوز ان تؤسس التعاونيات المنجمية الا في داخل "المناطق المنجمية" المحددة قانونا ومن اجل مواد معينة.


الاعضاء القبول


يجب الا يقل عدد اعضاء التعاونية عن سبعة اشخاص ، سواء حين تاسيسها او خلال وجودها. يمكن ، بصفة استثنائية وبترخيص من الادارة ، ان ينخرط الاشخاص المعنويين في تعاونية بشرط ان يطلبوا ذلك ويثبتوا ان لهم في نطاق دائرتها الترابية نشاطات او مصالح تدخل في مجال عملها ان تقترح الجمعية العامة العادية للتعاونية قبولهم في حظيرتها. يجب ان يوجه طلب الانضمام الى التعاونية كتابة الى رئيس مجلس ادارتها. ويقرر مجلس الادارة قبول الاعضاء على ان توافق على ذلك الجمعية العامة في اقرب اجتماع لها بالاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية. يجب لمن رفض مجلس الادارة قبول انخراطه في التعاونية ان يستانف قرار الرفض لدى الجمعية العامة برسالة مضمونة مع اشعار بالتسلم توجه الى رئيس مجلس الادارة قبل انعقاد اقرب اجتماع للجمعية العامة بعشرين يوما على الاقل. وفي هذه الصورة تقرر الجمعية العامة قبول الترشيح او رفضه بالاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية ، واذا لم توافق الجمعية العامة جاز للشخص الذي رفض طلب انخراطه الالتجاء الى التوفيق المنصوص عليه في الفصل 81 بعده.

شروط القبول

لا يجوز لاي كان ان ينضم الى تعاونية ما لم يثبت انه يمارس في دائرتها الترابية نشاطا يدخل في مجال عملها. ولا يجوز لاي كان ان ينضم الى عدة تعاونيات اغراضها
متماثلة ، اللهم الا اذا كان يمارس بعض نشاطاته خارج الدائرة الترابية للتعاونية التي ينتمي اليها. يجب ان يمسك بمقر التعاونية سجل يقيد فيه
المتعاونون بحسب تاريخ انضمامهم الى التعاونية ، مع بيان رقم تسجيلهم واسمائهم العائلية والشخصية وعناوينهم ومهنهم ومبلغ ما اكتب به ودفعه كل واحد منهم من راس المال

شروط الانسحاب

يمكن لكل عضو ان ينسحب متى شاء من التعاونية التي ينتمي اليها ، مع مراعاة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل والفصل 19 بعده. ولا يمكن لاي عضو ان ينسحب من التعاونية الا بعد الوفاء بالتزاماته نحوها ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا والخاضعة لتقدير مجلس الادارة. غير انه يجوز لمجلس الادارة ، في حالة وجود سبب يعتبره مقبولا ، ان يقبل بصفة استثنائية ، استقالة عضو قبل الوفاء بالتزاماته نحو التعاونية اذا كان لا يترتب على خروجه منها :
اضرار بحسن سير التعاونية بحرمانها من منتجات او خدمات او طروء نقص على نشاطها ،
تخفيض راس المال الى ما دون الحد المنصوص عليه في الفصل 29 بعده او نقص عدد الاعضاء عن سبعة

الاجراءات

يجب على العضو الراغب في الانسحاب ان يقدم طلبه في رسالة مضمونة يوجهها الى رئيس مجلس الادارة الذي يشعره بتسلمه اياها. ولا يعتبر هذا الطلب مقبولا الا اذا وقع توجيهه قبل اختتام السنة المالية الجارية بما لا يقل عن شهرين. ويجب على المجلس ان يبث في الامر ويبلغ قراره معللا الى المعني بالامر خلال الستين يوما التالية ليوم تسلم الطلب. ويعتبر الطلب مقبولا اذا انصرم هذا الاجل دون ان يصدر جواب عن مجلس الادارة في شانه. واذا رفض الطلب جاز للمعني بالامر استئناف القرار الصادر بذلك لدى الجمعية العامة العادية لتبت فيه خلال اقرب اجتماع لها. كل متعاون لم يف ، من غير عذر تبرره قوة قاهرة ، بالتزاماته وتعهداته تجاه التعاونية او اساء او حاول الاساءة الى مصالحها او سمعتها او الى المبادئ الاساسية المنصوص عليها في الفصل الثاني اعلاه ، سواء بافعاله او اقواله او كتاباته وباية طريقة كيفما كانت ، يمكن توقيفه بقرار من مجلس الادارة في انتظار ان تبت الجمعية العامة في فصله خلال اقرب اجتماع لها ، ويجب ان يصدر قرار الفصل ، بعد الاستماع الى العضو ، بالاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية.
ويجب ان تكون قرارات التوقيف الصادرة عن مجلس الادارة وقرارات الفصل التي تتخدها الجمعية العامة معللة وان تبلغ الى المعني بالامر في رسالة مضمونة خلال الخمسة عشر يوما التالية للتاريخ الذي صدرت فيه

ارجاع الحصص


اذا توفي المتعاون او انسحب من التعاونية بمحض ارادته اوفصل منها كان له او لورثته او الموصى لهم
من قبله الحق ، بعد رد السند ، في استرجاع مبلغ
الحصص الذي دفعه بعد طرح نصيبه في الخسائر التي لحقت براس المال حسبما هي مثبتة يوم اختتام السنة المالية السابقة للسنة المالية التي وقعت فيها الوفاة او الانسحاب او الفصل. ويضاف الى المبلغ المسترجع العائد الذي استحقه المتعاون خلال السنة وتطرح منه ، عند الاقتضاء ، المصاريف الادارية والقضائية والديون التي للتعاونية على المتعاون المتوفى او المنسحب او المفصول. ويتم الاسترجاع المنصوص عليه اعلاه بدون فائدة خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التي تلي تاريخ الوفاة او الانسحاب او الفصل. واذا كان من شان الاسترجاع ان يؤدي الى انخفاض راس المال الى ما دون الحد الادنى غير القابل للتخفيض المنصوص عليه في الفصل 29 بعده ، مد في الاجل الى ان يتم انضمام اعضاء جدد الى التعاونية او اكتاب اعضائها القدامى حصصا جديدة ، تلافيا لنقص راس المال عن الحد الادنى القانوني ،
على الا يتجاوز اجل الاسترجاع 5 سنوات مهما كانت الاحوال.

التزامات المتعاون بعد الانسحاب


يظل العضو الذي لم يعد ينتمي الى التعاونية ، لاي سبب من الاسباب ، ملتزما خلال خمس سنوات تجاه الاعضاء الاخرين والغير بجميع الديون والتعهدات التي ابرمتها التعاونية قبل خروجه منها. غير ان مسؤوليته في هذا الشان لا يمكن ان تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفصل 31 بعده

تصرفات يحضر على العضو السابق القيام بها

لا يجوز بحال من الاحوال لعضو سابق في التعاونية ولا لوارثه او خلفه ان يطالب بوضع الاختام او اجراء جرد او تعيين حارس ولا ان يتدخل باية طريقة في شؤون التعاونية.

سقوط الحق


ان اعسار او افلاس او حجر المتعاون او حرمانه من حقوقه المدنية او غير ذلك من اسباب سقوط الحقوق الشخصية لا يسري اثره الى التعاونية ، ولكن يسمح لها بقوة القانون ان تعتبر المتعاون مستقيلا وتعيد له او لخلفه المبالغ التي يستحقها وفق ما هو منصوص
عليه في الفصل الحادي والعشرين اعلاه.

راس مال التعاونية

يتكون راس مال التعاونية من حصص اسمية غير قابلة للتجزئة يكتتب بها الاعضاء ولا يمكن تداولها بالطرق التجارية ولا حجزها ويجوز نقلها وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 27 بعده. ويجب ان يحدد النظام الاساسي عدد الحصص التي يكتتب بها كل متعاون مراعاة اما للعمليات او الخدمات التي يلتزم باجرائها مع التعاونية او ادائها لها واما
لاهمية مؤسسة استغلاله او مشروعه ، واذا حصلت فيما بعد زيادة في التزامات المتعاون او فيما يقوم به فعلا من اعمال او يؤديه فعلا من خدمات للتعاونية ترتب على ذلك تعديل مناسب لعدد حصصه حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي.
وتكون القيم الاسمية للحصص متساوية بالنسبة الى جميع الاعضاء ، ولا يجوز ان تقل قيمة الحصة عن مائة درهم. ويتسلم الاعضاء الذين قدموا مساهمات عينية ما
يعادلها من حصص راس مال التعاونية بعد تقييم المساهمات المذكورة.
اذا قدم متعاون مساهمة عينية عين مجلس الادارة خبيرا او اكثر لتقويم هذه المساهمة .
ويرفق مجلس الادارة تقرير الخبير او الخبراء الى الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المدعوة للبث في التقويم

التنازل عن الحصص وانتقالها


يجوز التنازل عن الحصص لاعضاء في التعاونية او لغيرهم ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للانضمام اليها ، بشرط ان يأذن مجلس الادارة في ذلك على ان توافق عليه الجمعية العامة في اقرب اجتماع لها بالاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية. غير انه لا يؤذن في التنازل اذا كان من شانه تخفيض عدد الحصص المتنازل الى ما دون العدد الادنى المحدد في النظام الاساسي وفق ما هو مشار اليه في الفقرة الثانية من الفصل 25 اعلاه .
واذا رفض مجلس الادارة التنازل عن الحصة للغير او
لعضو في التعاونية جاز ان يطعن في هذا القرار وكدا ، عند الاقتضاء ، في القرار الصادر عن الجمعية العامة بتاييده بوجوه الطعن المنصوص عليها في الفصل 15 اعلاه. ويتم انتقال الحصص بمجرد تقييد ذلك في سجل الاعضاء المنصوص عليه في الفصل 17 اعلاه.
ويجب ان ينص النظام الاساسي على التزام المتعاون في حالة ما اذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه او عن حق
الانتفاع بها ان يقوم بنقل حصصه في التعاونية الى المتنازل له الذي يحل ، ان تم قبوله في التعاونية ، محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها
بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل. ويجب ان يقوم المتنازل له بتبليغ العملية الى
التعاونية في رسالة مضمونة مع اشعار بالتسلم خلال اجل 90 يوما ابتداء من تاريخ نقل الملكية او الانتفاع وخلال 90 يوما التالية للتبليغ المشار اليه في الفقرة
السالفة يمكن لمجلس الادارة رفض قبول المتنازل له بقرار معلل يصدر بحضور ثلثي اعضائه وباغلبية ثلثي الحاضرين ، ويمكن للمتنازل له ان يطعن في هذا القرار لدى الجمعية العامة لتبت فيه في اقرب اجتماع لها بالاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية ، فان ايدت الجمعية قرار الرفض الصادر عن المجلس جاز للمتنازل له ان يلجأ الى التوفيق المنصوص عليه في الفصل 81 بعده.

اداء الحصص حق التصويت


يجب دفع مبلغ الحصص كاملا حين الاكتتاب. غير انه يجوز ان يسمح النظام الاساسي للتعاونية ، بدفع ربع مبلغ الحصص فقط حين الاكتتاب ، على ان يدفع الباقي بقدر ما تدعو اليه حاجة التعاونية وفق النسب وفي الاجال التي يحددها مجلس الادارة. ولا يجوز ان تتجاوز هذه الاجال ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الاكتتاب نهائيا. ويمكن للجمعية العامة العادية ان تتخلى عن المطالبة بتحصيل مبلغ الحصص المستحق على العضو اداؤها ، وفي هذه الحالة يفصل المتعاون بحكم القانون ، بعد انذاره برسالة مضمونة ، اذا لم يؤد ما عليه خلال 3 اشهر من تاريخ تسلمه هذه الرسالة. ولا يحق التصويت في الجمعيات العامة والانتماء الي مجلس الادارة الا للمتعاونين الذين ادوا ما عليهم من مبلغ الحصص.

قابلية راس المال للتغيير المبلغ الادنى


يمكن الزيادة في راس مال التعاونية الى غاية مبلغ يحدده
النظام الاساسي بقبول اعضاء جدد فيها او باكتتاب المنتمين اليها حصصا اضافية. وتتوقف على قرار الجمعية العامة غير العادية كل زيادة في راس المال تتجاوز المبلغ المذكور.
وتحدث حين الزيادة في راس المال حصص جديدة تمثل المساهمات العينية والنقدية.
ويمكن تخفيض راس المال باسترجاع حصص الاعضاء الذين توفوا او غادروا التعاونية ، غير انه لا يجوز تخفيض راس المال المكتتب به ، عن طريق استرجاع الحصص ، الى ما دون ثلاثة ارباع اعلى مبلغ وصل اليه راس مال التعاونية منذ تاسيسها

تحديد الفائدة


اذا كان النظام الاساسي للتعاونية ينص على مكافأة راس المال فان الفائدة الممنوحة لا يجوز ان تفوق %6 ، ولا تدفع الا اذا تحققت فوائض خلال السنة المالية. ولا تترتب الفائدة الا على المبلغ المدفوع من قيمة الحصص وابتداء من الحصة الثالثة فقط.
وتبت الجمعية العامة العادية السنوية باقتراح من مجلس الادارة ومراعاة لنتائج السنة المالية المنتهية في منح فائدة للحصص وتحدد ، عندالاقتضاء ، نسبة الفائدة ضمن الحدود المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذا الفصل. وتتملك التعاونية بالتقادم الفوائد التي لم يطالب بها خلال الخمس سنوات التالية للسنة التي منحت فيها.

مسؤولية الاعضاء

لا تتجاوز مسؤولية الاعضاء مبلغ الحصص التي اكتتبوا بها ، غير انه يجوز ان ينص النظام الاساسي للتعاونية على ان المسؤولية يمكن ان تصل الى خمسة امثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها المتعاون

التنظيم والتسيير

تتالف الجمعية العامة من جميع حملة الحصص المقيدين قانونا في تاريخ الدعوة الى الاجتماع بالسجل الخاص المنصوص عليه في الفصل 17 اعلاه. وعند تطبيق الفصل 47 بعده يطلق على الجمعية العامة اسم "مكتب الممثلين" وعلى اعضائها اسم "الممثلين". ويجب ان تنعقد جمعيات الفروع قبل اجتماع مكتب الممثلين. تمثل الجمعية العامة المؤلفة قانونيا مجموع الاعضاء. وتلزم قرارتها الجميع حتى المتغيبين والمعارضين.
تنعقد الجمعية في صورة جمعية عامة عادية او جمعية عامة غير عادية بمبادرة من مجلس الادارة أو في حالة الاستعجال بمبادرة من مراقب او مراقبي الحسابات. وتجتمع ايضا بناء على طلب مكتوب يقدمه الثلث على الاقل من اعضاء التعاونية.
ويمكن للادارة ايضا ان تطلب انعقاد الجمعية ، كما يمكن ذلك لمكتب تنمية التعاون عملا بالفصول 79 و 80 و 83 بعده وللمص في او المصفين تنفيذا للفصل 84
من هذا القانون. تنعقد الاجتماعات بمقر التعاونية او باي مكان اخر تعينه الجهة التي صدرت عنها مبادرة الدعوة الى الاجتماع. تقوم الجهة التي صدرت عنها مبادرة الدعوة الى
الاجتماع بتحديد جدول الاعمال واعداد مشاريع القرارات التي تعرض على الجمعية العامة.
ولا يجوز ان تتداول الجمعيات العامة الا في القضايا المدرجة في جدول اعمالها.

تحديد حق التصويت

ليس للعضو ، حاضرا كان او ممثلا ، الا صوت واحد في كل الجمعيات العامة ، مهما كان عدد الحصص التي يملكها.
غير انه يجوز ان يحيد النظام الاساسي للتعاونية عن هذه القاعدة اذا كانت التعاونيةتضم في كن واحد اشخاصا طبيعيين واشخاصا معنويين على ان ألا يتجاوز عدد
الاصوات المخولة للشخص المعنوي عشرة وفي حدود 33 % من مجموع الاصوات.
يجب على كل عضو ان يحضر بنفسه اجتماعات الجمعيات العامة ، غير انه لا يحق للمتعاون عندما تنظر الجمعية العامة في قيمة الحصص العينية التي قدمها ان
يشارك في المناقشات ولا ان يصوت على قرار الجمعية فيما يخص هذه النقطة فقط.
ويمثل الاشخاص المعنويين الاعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي او أي شخص طبيعي اخر يوكل اليه ذلك. ويجوز ان تنص الانظمة الاساسية للتعاونيات على
الحالات التي يجوز فيها للعضو ان ينيب عنه شخصا اخر يتعين ان يكون عضوا في التعاونية.
وتكون هذه الانابة موضوع وكالة مكتوبة تضاف الى ورقة الحضور الملحقة بمحضر الاجتماع. ولا يجوز للمتعاون ان يمثل اكثر من عضو واحد في التعاونية ويمكن ان ينص نظام التعاونية الداخلي على فرض غرامة على المتعاون الذي لم يحضر الاجتماع بدون عذر مقبول.

دعوة الجمعية العامة الى الاجتماع


تقع الدعوة الى الاجتماع برسائل توجه الى جميع اعضاء التعاونية في اخر موطن صرحوا به لها.
ويجب ان يذكر في رسائل الدعوة يوم وساعة ومكان الاجتماع وجدول اعماله.واذا كانت التعاونية تضم عددا كثيرا من الاعضاء جاز ان تكون الدعوة الى الاجتماع باعلام ينشر في جريدة مسموح لها بنشر الاعلانات القانونية توزع في الدائرة الترابية للتعاونية او باعلان يعلق في الاماكن العامة او بواسطة مناد عام او باية وسيلة اخرى من وسائل الاعلان.

وتوجه الدعوة لانعقاد الجمعية :

في المرة الاولى ، قبل التاريخ المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن 15 يوما كاملة ،
في المرتين الثانية والثالثة ، قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة ايام كاملة.

عدد الاجتماعات


تجتمع الجمعية العامة العادية كلما راى مجلس الادارة فائدة في ذلك ومرة واحدة على الاقل في السنة خلال الثلاثة اشهر التالية لاختتام السنة المالية للبت في تسيير وحسابات هذه السنة. ويجب ان تعقد الجمعية العامة العادية او غير العادية خلال شهرين من الطلب الذي يوجهه الى مجلس الادارة في هذا الشان ثلث اعضاء التعاونية على الاقل او الادارة او مكتب تنمية التعاون او المصفي او المصفون

الجمعية العامة العادية السنوية


للجمعية العامة العادية السنوية ان تقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية ويجب عليها :
الاستماع الى تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب او مراقبي الحسابات في شان وضعية التعاونية والموازنة وحسابات السنة المالية المنصرمة ، الموافقة على الحسابات السنوية او تصحيحها او رفضها ، ابراء ساحة اعضاء مجلس الادارة او رفض ذلك ، توزيع الفوائض السنوية تقرير وتحديد مكافاة الحصص ان اقتضى الحال ذلك الموافقة على مشروع ميزانية التسيير للسنة التالية ، تعيين اعضاء مجلس الادارة وعزلهم وامضاء او رفض التعيينات التي قام بها مجلس الادارة مؤقتا تعيين مراقب او مراقبي الحسابات وتحديد اجرتهم ، البت بوجه عام في جميع القضايا التي لا تفضى الى ادخال تغيير مباشر او غير مباشر على النظام الاساسي وليست مما تختص به الجمعيات العامة غير العادية دون غيرها

الجمعية العامة غير العادية


يجب ان تدعى الجمعية العامة غير العادية للبت في كل اقتراح يتعلق باحدى القضايا التالية :
تغيير النظام الاساسي ،
انضمام التعاونية الى اتحاد او انضمام الاتحاد
المنتمية اليه الى الجامعة الوطنية للتعاونيات ،
اندماج التعاونية في تعاونية اخرى ،
تمديد اجل التعاونية بعد انتهاء المدة المحددة في
نظامها الاساسي ،
حل التعاونية ،
تقييم الحصص العينية المشار اليها في الفصل 26 من هذا القانون

النصاب والاغلبية


1.يجب ان تضم الجمعيات العامة العادية عددا من المتعاونين حاضرين او ممثلين يساوي :
النصف على الاقل ، بعد الدعوة الاولى الى الاجتماع، الربع على الاقل ، بعد الدعوة الثانية ، عشر المتعاونين وخمسة اعضاء على كل حال ، بعد الدعوة الثالثة ،
2.يجب ان تضم الجمعيات العامة غير العادية عددا من المتعاونين حاضرين او ممثلين يساوي: ثلاثة ارباع على الاقل ، بعد الدعوة الاولىالى الاجتماع ، النصف على الاقل ، بعد الدعوة الثانية ، عشر المتعاونين وخمسة اعضاء على كل حال بعد الدعوة الثالثة.
3. تصدر القرارات في الجمعيات العامة العادية بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها.
واذا تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.
4. تصدر القرارات في الجمعيات العامة غير العادية باغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها

الرئاسة، فرز الاصوات، الكتابة

يراس الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه ان تغيب او عاقه عائق او عضو يعينه المجلس ان تغيبا معا او عاقهما عائق فان لم يوجد قامت الجمعية
بتعيين من يراس اجتماعها. ويعين فارزان من بين الاعضاء الحاضرين في اجتماع
الجمعية العامة الذين يحسنون القراءة والكتابة. ويقوم المكتب المؤلف على هذا الوجه بتعيين كاتب يمكن ان يختار من غير اعضاء التعاونية ، ويضبط الرئيس سير اجتماع الجمعية العامة ويسهر على الا تحيد المناقشات عن جدول الاعمال وعن موضوعها الخاص
اثبات مداولات الجمعية العامة

تمسك في كل اجتماعات الجمعيات العامة ورقة حضورينص فيها على الاسم الشخصي والعائلي لكل عضو وعلى موطنه وعدد الحصص التي يملكها. ويوقع الاعضاء او من يمثلونهم ورقة الحضور ويشهد بصحتها اعضاء مكتب الجمعية وتلحق بمحضر المداولات ويوقع محاضر الجمعيات العامة الرئيس والكاتب واحد اعضاء مجلس الادارة وتثبت في سجل خاص يوضع بمقر التعاونية حيث يمكن لكل متعاون الاطلاع عليه.

الاشخاص الواجب دعوتهم

يجب ان يدعى لحضور الجمعيات العامة بصفة استشارية ووفقا للشروط المحددة بموجب نصوص تنظيمية ممثلو الادارة ومكتب تنمية التعاون

جمعيات الفروع

اذا كانت دائرة تعاونية تتجاوز حدود اقليم او عمالة اوكان عدد اعضائها يفوق 500 شخص وخيف ان يصعب بسبب ذلك توفر الانصبة المنصوص عليها في االفصل 43 اعلاه جاز ان ينص النظام الاساسي على احداث جمعيات فرعية. ويحدد عدد الفروع ودوائرها بقرار من الجمعية العامة العادية ويثبت ذلك في النظام الداخلي. ويحدد النظام الاساسي شروط الدعوة الى اجتماعات
جمعيات الفروع وتاليف مكاتبها وشروط القبول والنصاب القانوني والاغلبية واثبات المداولات.
ويحضر اجتماعات في جمعيات الفروع ويرأسها عضو من مجلس الادارة ينتدبه لذلك مجلس الادارة ويقتصر غرض هذه الجمعيات على اطلاع الاعضاء على شرون التعاونية ومناقشة القضايا المدرجة في جدول اعمال الجمعية العامة وانتخاب ممثل يعهد اليه يتمثيل الفرع في "مكتب الممثلين" الذي يحل في هذه الصورة محل الجمعية العامة وتجرى عليه الاحكام المتعلقة بها في هذا القانون. ولا يجوز لجمعيات الفروع ان تتخذ أي قرار فيما عدا
تعيين ممثليها في مكتب الممثلين. وكل تصويت يقع في جمعيات الفروع بشان القضايا المدرجة في جدول اعمال المكتب المذكور لا يعتبر الا بمثابة توجيه يسترشد به ممثلو الفروع. وينتخب ممثل الفرع بالاقتراع السري. ويكون عدد اصوات ممثل كل فرع في مكتب الممثلين مساويا لعدد المتعاونين اعضاء جمعية الفرع. ويجوز لجمعية الفرع غير الممثلة في مجلس الادارة ان تعين مندوبا يتكفل باستمرار بتمثيل مصالح متعاوني الفرع في المجلس المذكور

مجلس الادارة


يدير التعاونية متعاونون تنتخبهم الجمعية العامة من بين اعضائها ويجوز لها عزلهم ، ويتالف من هؤلاء المتعاونين مجلس ادارة التعاونية الذي يتصرف في شؤونها كوكيل للجمعية العامة.
ويجب ان يكون اعضاء مجلس الادارة :
1. مواطنين مغاربة ،
2. متمتعين بحقوقهم المدنية ،
3. غير محكوم عليهم باحكام تفضي الى منعهم من تسيير او ادارة أي مؤسسة او الى
سقوط حقهم في ذلك
4. قد ادوا ما عليهم من ديون للتعاونية ،
5. غير مساهمين بطريقة مباشرة اوغير مباشرة وبصورة دائمة او عرضية في نشاط
منافس لنشاط التعاونية ، واذا اختلف هذا النشاط يعتبر منافسا او لا ، قررت في ذلك الجمعية العامة. ويمكن ايضا للاشخاص المعنويين الاعضاء في التعاونية ان يكونوا اعضاء بمجلس الادارة ، ويمثلهم حينئد في مجلس الادارة ممثلهم الشرعي اواي
شخص طبيعي اخر يفوضون اليه بوجه قانوني القيام بهذه المهمة، على ان تتوفر فيهما الشروط المذكورة اعلاه.

عدد اعضاء مجلس الادارة


يحدد النظام الاساسي عدد اعضاء مجلس الادارة ، على الا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على اثنى عشر وان يكون قابلا للقسمة على ثلاثة ينتخب اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة سنوات ويجوز اعادة انتخابهم اذا رات الجمعية العامة العادية مصلحة في ذلك باغلبية ثلثي اعضائها الحاضرين. ويجدد ثلث مجلس الادارة كل سنة. ويعين بالقرعة أعضاء مجلس الادارة اللازم تجديدهم في السنتين الاولى والثانية وبعد ذلك يقع التجديد بحسب الاقدمية.

العزل


لا يجوز عزل أعضاء مجلس الادارة الا بناء على تصويت الجمعية العامة على ذلك وفق شروط النصاب والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية

تعويض اعضاء مجلس الادارة

يجوز لمجلس الادارة ، اذا تخلى احد اعضائه عن مزاولة مهامه قبل الميعاد ، ان يعين من يخلفه خلال المدة الباقية من فترة انتدابه ، ويجب على المجلس ان يقوم بذلك اذا نزل عدد اعضاء مجلس الادارة عن ثلاثة ، و تعرض قرارات التعيين على اقرب اجتماع للجمعية العامة قصد امضائها بالاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية. واذا لم يقع امضاء قرارات التعيين الصادرة عن مجلس الادارة فان ذلك لا يؤثر في صحة القرارات والتصرفات التي سبق ان قام بها اعضاء مجلس الادارة الذين لم تمض الجمعية العامة تعيينهم.

المسؤولية


اعضاء مجلس الادارة مسؤولون ، فرادى او على وجه التضامن بحسب الاحوال ، تجاه التعاونية او الغير عن جميع الاخطاء التي يرتكبونها في تسيير التعاونية كما انهم مسؤولون ، علاوة على ذلك ، مسؤولية شخصية في حالة خرق هذا القانون او النصوص المتعلقة بتطبيقه او نظام التعاونية الاساسي ، عن الضرر الناشئ عن هذا الخرق ولاسيما عن تصريحات كاذبة تتعلق بالنظام الاساسي واسماء وصفات اعضاء مجلس الادارة والمدير والاعضاء

عقود متوقفة على اذن او ممنوعة

يجب ان تعرض على مجلس الادارة ، لياذن فيها قبل ابرامها ، كل اتفاقية بين التعاونية واحد اعضاء مجلس ادارتها سواء كانت مباشرة او غير مباشرة او بواسطة
اشخاص ، وكدلك كل اتفاقية بين التعاونية ومؤسسة اخرى يملكها احد اعضاء مجلس ادارة التعاونية او يسيرها او يكون عضوا بمجلس ادارتها او مديرا لها ، ويعلم بذلك مراقبو الحسابات الذين يجب عليهم ان يرفعوا الى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا
خاصا بالاتفاقيات التي اذن مجلس الادارة في ابرامها ولا تطبق الاحكام السالفة على العمليات الناتجة عادة عن التزامات المتعاون المترتبة على مجرد انضمامه
الى التعاونية ولا على العمليات التي تقوم بها التعاونية عادة خارج كل اتفاقية خاصة.
ويحظر على اعضاء مجلس الادارة ان يقترضوا من التعاونية او ان يحصلوا منها على حسابات مكشوفة غير ما يجوز الحصول عليه من ذلك بمناسبة العمليات الناتجة عادة عن الالتزامات المبرمة قانونا من جانب المعنيين بالامر وقت انضمامهم الى التعاونية.

مكتب مجلس الادارة

ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه ، بالاقتراع السري ، رئيسا ونائبا يقوم مقامه اذا تغيب او عاقه عائق ، ويعين كدلك كاتبا يمكن ان يختار من غير اعضائه ، ويجب ان تتم هذه العمليات خلال اول جلسة يعقدها مجلس ا لادارة عقب اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية. ويمثل الرئيس التعاونية في جميع التصرفات التي تستلزمها حياة هذه المؤسسة ، ما عدا في الحالة التي يقرر فيها مجلس الادارة خلاف ذلك. ويجوز لمجلس الادارة متى شاء ان يسحب من الرئيس بقرار معلل المهام التي اناطها به. واذا تغيب الرئيس ونائبه او عاقهما عائق عين المجلس في كل جلسة من جلساته احد اعضائه
للقيام بمهام الرئاسة

عدد الاجتماعات


يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه او نائبه اذا تغيب الرئيس او عاقه عائق كلما استلزمت مصلحة التعاونية ذلك او طلبه ثلث اعضاء المجلس بكتاب. ويحدد نظام التعاونية الاساسي عدد الاجتماعات الواجب ان يعقدها مجلس الادارة ، على الا يقل بحال من الاحوال عن اربعة اجتماعات في السنة

الاشخاص الواجب دعوتهم الى الاجتماعات

يجب ان يدعى لحضور اجتماعات مجلس الادارة ، بكيفية استشارية ، وفق الشروط المحددة بنصوص تنظيمية ، ممثلو الادارة ومكتب تنمية التعاون

النصاب والاغلبية

يشترط لصحة مداولات مجلس الادارة ان يحضرها ما لا يقل عن نصف اعضائه ، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، فاذا تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس ، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة

المحاضر

تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر تضمن سجلا خاصا يودع بمقر التعاونية ويوقعها رئيس الجلسة والكاتب. ويشهد رئيس مجلس الادارة او نائبه اذا تغيب او عاقه عائق بمطابقة نسخ وخلاصات المحاضر لاصولها حين يستوجب الامر الادلاء بها الى المحاكم يتولى مجلس الادارة ادارة التعاونية وتامين حسن سيرها. ويتمتع باوسع السلطات لادارة شؤونها وتدبير جميع مصالحها على الا يتعدى حدود السلطات والصلاحيات التي تختص بها الجمعية العامة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية. لمجلس الادارة ان يفوض سلطاته الى احد او اكثر من اعضائه ويجوز له ، علاوة على ذلك ، ان يخول لمتعاونين غير اعضاء بمجلس الادارة او للغير وكالات خاصة تتعلق بموضوع او مواضيع معينة

المدير


لمجلس الادارة ان يختار ويعين ويعزل مدير التعاونية الذي يمكن ان يكون من غير اعضائها ، ولا يجوز للمدير اذا كان عضوا في التعاونية الجمع بين مهامه ومهام عضو في مجلس الادارة ، ويحدد مجلس الادارة شروط العقد الذي يبرمه مع المدير. وتعرض قرارات تعيين او عزل المدير على الجمعية العامة في اقرب اجتماع لها قصد امضائها بالاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية واذا رفضت الجمعية العامة امضاء قرار التعيين الصادر عن مجلس الادارة فان التصرفات التي سبق ان قام بها المدير تظل صحيحة. ويحدد مجلس الادارة اجرة المدير في عقد توظيفه الدي يجب ان ينص على منعه من ممارسة أي نشاط ينافي مهامه. يتولى المدير تسيير التعاونية وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وكدا ، عند الاقتضاء ، القرارات المتخذة بتفويض من هذا المجلس. ويقوم بامساك محاسبة التعاونية او يعهد بامساكها ، تحت مسؤوليته ، الى محاسب ، ويعد الجرد والحسابات ويمسك سجلات ووثائق التعاونية او يسند ذلك الى غيره. ويمارس لمديرسلطاته تحت مراقبة واشراف مجلس الادارة. ويمثل المجلس في حدود السلطات التي يسندها اليه. ويوقع جميع العقود الملزمة للتعاونية بمعية العضو او الاعضاء الذين يعينهم مجلس الادارة لهذا الغرض. ويخضع مستخدمو التعاونية للمدير الذي يستأجرهم ويصرفهم بعد موافقة مجلس الادارة. ويحضر المدير بصفة استشارية اجتماعات الجمعيات العامة ومجلس الادارة

لا يجوز ان يكون مديرا :
1. من يشارك بطريقة مباشرة او بواسطة شخص اخر بصفة دائمة او عرضية في نشاط
منافس لنشاط التعاونية او نشاط الاتحاد المنخرطة فيه ،
2. من صدر عليه حكم يترتب عليه حرمانه من تسيير او ادارة مؤسسة او سقوط حقه في
ذلك ، وعلاوة على ما ذكر اعلاه ، لا يجوز ، الا بترخيص استثنائي من مجلس ادارة التعاونية ، ان يكون مديرا من يمارس زوجه او اقرباؤه (الاصول او الفروع والاخوة والاخوات) في الدائرة الترابية للتعاونية نشاطا منافسا لنشاطها


تحميل نص القانون

(هنا)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون التعاونيات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تمازيرت اينو :: الثقافة والعالم الأمازيغي :: الجمعيات الأمازيغية-
انتقل الى: