منتديات تمازيرت اينو
مرحبا بكم في منتديات تمازيرت اينو
سررنا جدا بزيارتك شبكة منتديات تمازيرت اينو
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة / يرجي التكريم بتسجيل الدخول ادا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
نتشرف بتسجيلك
شكرا


منتديات تمازيرت اينو
مرحبا بكم في منتديات تمازيرت اينو
سررنا جدا بزيارتك شبكة منتديات تمازيرت اينو
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة / يرجي التكريم بتسجيل الدخول ادا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
نتشرف بتسجيلك
شكرا


منتديات تمازيرت اينو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات تمازيرت اينو

منتديات تمازيرت اينو
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اشتوكة ايت باها الرخص اللازمة لحفر الآبار وإجراءات الحصول عليها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
zakri74
مدير العام
مدير العام
zakri74


العمر : 34

بطاقة الشخصية
المدير:

اشتوكة ايت باها الرخص اللازمة لحفر الآبار وإجراءات الحصول عليها Empty
مُساهمةموضوع: اشتوكة ايت باها الرخص اللازمة لحفر الآبار وإجراءات الحصول عليها   اشتوكة ايت باها الرخص اللازمة لحفر الآبار وإجراءات الحصول عليها Emptyالسبت يناير 07, 2012 9:41 am

اشتوكة ايت باها الرخص اللازمة لحفر الآبار وإجراءات الحصول عليها



______ أحكام متعلقة باستعمال الماء في حالة الخصاص _______


المادة 86 : في حالة قلة الماء الناتج عن الاستغلال المفرط أو عن الأحداث الاستثنائية كالجفاف والكوارث الطبيعية أو القوة القاهرة، تعلن الإدارة حالة الخصاص وتحدد المنطقة المنكوبة وتقوم بسن الأنظمة المحلية والمؤقتة الرامية إلى ضمان أولوية تزويد السكان بالماء وإرواء الحيوانات.

ويعلن عن حالة الخصاص وانتهائها بمرسوم.

ويمكن أن تنص الأنظمة المحلية والمؤقتة المذكورة أعلاه على إجراءات تقييدية تتعلق، على الخصوص، بما يلي :
استعمال الماء لأغراض منزلية وحضرية وصناعية،

حفر آبار جديدة من أجل استعمالات أخرى غير تزويد السكان بالماء،

عمليات جلب الماء المرخص بها،

استغلال نقط الماء العمومية وتموين التجمعات السكانية والأماكن العمومية بالماء.

وفضلا عن ذلك، يمكن أن تحدد في بعض المناطق مدارات يعلن أنها "مناطق التزويد المنزلي بالماء" يقتصر فيها جلب الماء من الطبقة المائية على تزويد السكان بالماء وإرواء الحيوانات.


المادة 87 : علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه، يمكن للإدارة عند استحالة الاتفاق الحبي مع المعنيين بالأمر أن تقوم طبقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل مصادرات من أجل تعبئة الموارد المائية اللازمة لضمان تزويد السكان بالماء.

المادة 88 : يمكن للإدارة في المناطق الخاضعة للري وفي حالة نقص الماء الناتج عن الاستغلال المفرط أو الجفاف المعلن عنه وفق الكيفيات المقررة في المادة 86 أعلاه، أن تسن أنظمة محلية ومؤقتة قصد معالجة استنزاف المخزونات المائية.

ويمكن أن تنص هذه الأنظمة على تدابير تتعلق على الخصوص بما يلي :

إلزام الخواص باستغلال الطبقات المائية داخل المدارات الموصولة عادة بشبكة عمومية تستعمل المياه السطحية،
منع استعمال الماء قصد الري، في استغلالات مهيأة حديثا،
تقليص المساحات المخصصة للزراعة السقوية أو منع بعض الزراعات الصيفية وغرس أشجار جديدة،
تحديد شروط مختلفة عن تلك المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، وذلك بالنسبة لاستغلال نقط بدون ترخيص.

ويمكن للدولة أن تتحمل جزئيا وفق الشروط المحددة بنصوص تنظيمية، النفقات المترتبة عند الاقتضاء عن إلزام الخواص باستغلال الطبقات المائية كما هو منصوص عليه أعلاه.


المادة 89 : يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القيام بما يلي :

قبل بدء الأشغال، التصريح لدى وكالة الحوض بموضوع وموقع وإحداثيات الأثقاب وكذلك بكل إشارة متعلقة بها،
وبهد نهاية الأشغال، إطلاع وكالة الحوض على جميع الإيضاحات حول النتائج المحصل عليها.

المادة 90 : تقدم الإدارة في حدود تقدير العناصر التي يمكن أن تتوفر عليها إلى كل من يريد الشروع في إنجاز ثقب وبناء على طلبه جميع المعلومات ولا سيما منها التقنية والهيدرولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 91 : يتعين على أصحاب ترخيص الاستكشاف ورخص التنقيب أو امتيازات استغلال المناجم أو الهيدروكاربورات كما هي محددة على التوالي في الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام المناجم والقانون رقم 90-21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-91-1 بتاريخ 27 رمضان 1421 (فاتح أبريل 1992)، أن يصرحوا لوكالة الحوض المعنية باكتشافات الماء التي يمكن أن يقوموا بها في إطار أنشطتهم المتعلقة بالاستكشافات والتنقيب أو الاستغلال.

المادة 92 : يلزم من يستغل، وعند الاقتضاء، من يملك مجاري المياه والعيون والآبار والأثقاب بأن يصرح لوكالة الحوض من أجل تمكينها من تحيين جرد الموارد المائية بمنشآت تحويل الماء وجره والتقاطه، وبأن يسمح لأعوان الإدارة بالدخول إليها قصد الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالصبيب المأخوذ وكيفيات هذا الأخذ.

المادة 93 : يلزم الخواص والمصالح والهيآت المستعملة للمياه بمد وكالة الحوض بناء على طلب منها بجميع العناصر المتوفرة لديهم والتي من شأنها أن تساعدها على وضع حصيلات الموارد المائية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اشتوكة ايت باها الرخص اللازمة لحفر الآبار وإجراءات الحصول عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تمازيرت اينو :: إقليم شتوكة آيت باها :: فيديوهات عن إقليم شتوكة آيت باها-
انتقل الى: